"ومنها" أن السواك من باب التنظيف والتطيب، لا من باب إزال القاذورات، لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يختف به.
"ومنها" جواز الإسيتاك بحضرة غيره، وسيأتي في الباب التالي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
"المسألة الخامسة": أنه ذكر العلماء في كيفية الاستياك، والسواك أحوالا ألخصها فيما يلي:
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن للحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يحب التيامن في تطهره، وترجله، وشأنه كله"، وقياسا على الوضوء وقال القاضي حسين: وينوي به الإتيان بالسنة، ولا بأس بالاستياك بسواك غيره بإذنه للحديث الصحيح فيه، قالوا: ويستحب أن يُعَوَّدُ الصبيُّ السواك ليألفه كسائر العبادات، قال الصيمري: ويستحب إذا أراد أن يستاك ثانيا أن يغسل مسواكه، وهذا يحتج له بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، فأدفعه إليه". حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد، وهذا محمول على ما إذا حصل عليه شيء من وسخ، أو رائحة، ونحوهما.
قال الجامع عفا الله منه: لكن حديث عائشة رضي الله عنها مطلق، بل الظاهر منه عدم حصول شيء عليه، فتقييده بحصول شيء عليه لا دليل عليه. والله أعلم.
وقال الصيمري: ويكره أن يدخل مسواكه في ماء وُضوئه، قال النووي: وهذا فيه نظر، وينبغي أن لا يكره. اهـ المجموع جـ ١/ ص ٢٨٢ - ٢٨٣.
وقال الحافظ العراقي: بعد ذكر حديثي الإستياك عرضا اللذين