المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أما من رواية أبي بردة عنه فهو من أفراد المصنف كما أشار إليه المزي، وقد أخرجه (م د ق) من رواية أبي وائل عنه كما هو الطريق الآتي للمصنف. فأخرجه (م) في الطهارة عن أبي بكر، وأبي كريب، كلاهما عن وكيع، و (د) فيه عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن مسعر، عن واصل بن حيان الأحدب، عنه به. و (ق) عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه أحمد، والبيهقي.
المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من الحديث جواز مماسة الجنب،
ومجالسته، وهو محل الترجمة للمصنف، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيمه - صلى الله عليه وسلم -، وإكرامهم له، وما كان عليه هو من تفقده لأحوالهم، فينبغي لكبير القوم أن يتفقد أتباعه، ويعتني بأحوالهم، ويسأل عما يصدر منهم ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم، ويعلمهم ما يجهلون من أمرهم.
وفيه عدم نجاسة بدن المسلم بحال من الأحوال، وإن تنجس بدنه أو بعض منه فهي نجاسة عارضة تزول، وتمسك بمفهومه من قال بنجاسة الكافر، وسيأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله. وفيه أن العالم إذا رأى من تابعه خلاف الصواب أرشده، وبَيَّن له الحكم، وفيه جواز تأخير الغسل من الجنابة عن أول وقت وجوبه ما لم يخف خروج وقت صلاة، وأن الجنابة ليست من النجاسات التي يتنجس بها ملابسها. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.