عبد الله، عن يحيى بن سعيد، وعن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، كلاهما عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن نفيع الصائغ عنه.
وأخرجه (م) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، وعن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن حميد الطويل به. وأخرجه (د) فيه عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، وبشر بن المفضل، كلاهما عن حميد به. وأخرجه (ت) فيه عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن علية، عن حميد به. وأخرجه البيهقي. والله أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث: ما ترجم له المصنف، وهو جواز مماسة الجنب، ومجالسته. وأن المؤمن لا ينجس سواء كان جنبا أو محدثا حيا أو ميتا وكذا سؤره، وعرقه، ولعابه، ودمعه، واستدل به ابن حزم وبقوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التوبة: ٢٨] على نجاسة الكافر نجاسة عينية، وسيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة في المسألة التالية إن شاء الله.
وفيه استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة لأن محل الإنكار على أبي هريرة قوله "وأنا على غير طهارة" لا قوله "فكرهت أن أجالسك" واستحباب احترام أهل الفضل، وتوقيرهم، ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، وأحسن الصفات، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله عند مجالسة شيخه، فيكون متطهرًا متنظفًا بإزالة الشعوث المأمور بإزالتها، نحو قص الشارب، وقلم الأظفار، وإزالة الروائح الكريهة، وغير ذلك. قاله النووي. وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله "أين كنت" فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن