من المسجد"، والترمذي حيث قال: "باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد" وابن ماجه، حيث قال: "باب الحائض تتناول الشيء من المسجد" ثم أوردوا حديث عائشة هذا دليلاً على الحكم، فدل على أن المعنى عندهم أنها ناولته الخمرة التي داخل المسجد، لكونها قريبة من الباب تصل إليها يدها، وهي في الحجرة.
قال الجامع عفا الله عنه: كونه متعلقًا بـ"ناوليني" هو الواضح الذي لا خفاء فيه.
قال بعض المحققين والحامل للقاضي عياض فيما ذهب إليه هو ما رواه مسلم، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب" الحديث، فحمل هذا الحديث، وحديث عائشة هذا على اتحاد الواقعة، وهو غير لازم، بل تعدد الواقعة هو الظاهر. اهـ.
قال الجمامع عفا الله عنه: وما ذكره بعضهم احتمالا: أن المراد ادخلي المسجد، وأعطيني إياها من غير مكث ولا تردد فيه، لحل هذا للحائض إذا أمنت التلويث بعيد كُلَّ البعد عن مقتضى حديث عائشة رضي الله عنها، يبطله قوله: "ليست حيضتك في يدك" فإنه صريح أنه ما أراد إلا إدخال يدها فقط. فتبصر، والله الموفق إلى سواء السبيل.
(قالت: إني حائض) أي لست ممن يحل دخول جزء منه المسجد لظنها أن جميع أجزائها لا يدخل فيه (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ردًا على هذا الظن (ليست حيضتك في يدك) الحيضة بفتح الحاء المهملة: المرّة الواحدة من دُفَع الحيض، وبالكسر اسم الهيئة من الحيض، وهي الحالة التي تلزمها الحائض من التجنب والبعد عما لا يحل للحائض، كالجلسة والقعدة من الجلوس، والقعود، والأول هو الصحيح المشهور في الرواية