للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما قاله النووي، وهو المناسب من جهة المعنى، فإن سيلان الدم والدفعة منه ليس في اليد، بخلاف الهيئة، فإنها قائمة بجميع الذات، بدليل أنها لا يجوز لها مس المصحف.

وقال الخطابي: الحدثون يقولونها بفتح الحاء، وهو خطأ، وصوابها بالكسر، أي الحالة والهيئة. اهـ وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي، وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح, لأن المرد

الدم، وهو الحيض بالفتح بلا شك، لقوله طمس: "ليست في يدك"، ومعناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها، وهي دم الحيض ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة "فأخذت ثياب حيضتي" فإن الصواب فيه الكسر. هذا كلام القاضي. قال النووي: وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر، ولما قاله الخطابي وجه. اهـ ..

قال في المنهل: والوجه الذي أشار إليه النووي وهو أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أنه ليس في يدها نجاسة الحيض التي يصان عنها المسجد، وما امتنعت عن إدخال يدها في المسجد إلا لعلمها أن الحالة العارضة لها من الحيض قد حلت في يدها، ولذا أجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن هذه الحالة التي هي كونها حائضا إنما عرضت لها باعتبار مجموعها لا باعتبار أجزائها، فلا يقال لليد حائضة حتى يصان عنها المسجد. اهـ ج ٣ ص ٤١. ثم ذكر المصنف رحمه الله لهذ الحديث طريقًا آخر إلى

الأعمش، فقال:

٢٧٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.