للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المنذر إلى عُمَر، وعائشة، وسعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء، وطاوس، وسليمان بن يسار، وقتادة، قال الحافظ: وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاستمتاع بالحائض ما دون الفرج، وعزاه الحافظ إلى كثير من السلف، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي وهو

اختيار أصْبغ من المالكية، وأحد القولين، أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر وقال النووي: هو الأرجح دليلًا، لحديث أنس رضي الله عنه: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" رواه مسلم. ويأتي للمصنف في ٢٨٨ - وحملوا حديث الباب، وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار، لأنه فعل مجرد، اهـ قال الحافظ رحمه الله: ويدل على الجواز أيضا: ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا" واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدّا، ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار، وفَصَّل بعض الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز، وإلا فلا، واستحسنه النووي.

قال الحافظ: ولا يبعد تخريج وجه مفرّق بين ابتداء الحيض، وما بعده لظاهر التقييد بقولها "فَوْر حيضتها" ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتقي سَوْرَة الدم ثلاثا، ثم يباشر بعد ذلك" ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين. اهـ فتح جـ ١ ص ٤٨٢.