للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال بجواز الاستمتاع بما دون الفرج هو الذي يترجح عندي، لقوة دليله، كما تقدم عن النووي رحمه الله، لكن الأولى والأحوط هو العمل بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمره المرأة أن تأتزر ثم يباشرها، ولا يتجاسر على قرب ما تحت الإزار، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما صح ذلك من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند الشيخين، وغيرهما والله أعلم.

٢٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

رجال هذا الإسناد: ستة

١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة [١٠]، تقدم ٢/ ٢.

٢ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي ثم الرازي ثقة ثبت [٨]، تقدم في ٢/ ٢.

٣ - (منصور) بن المعتمر أبو عَتَّاب الكوفي ثقة حجة [٦] تقدم في ٢/ ٢.