للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(مولاة لميمونة) بالجر لبدية (عن ميمونة) رضي الله عنها أنها (قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة من ئسائه) أي يستمتع بها من المباشرة التي بمعنى الملامسة، يقال: باشر الرجلُ امرأته مباشرة، وبشَارا: كان معها في ثوب واحد، فوليت بشرفه بشرتها، وقد يطلق المباشرة على الجماع كما في قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: الآية ١٨٦ والمراد هنا هو الإطلاق الأول إجماعا (وهي حائض) جملة حالية من المرأة (إذا كان عليها إزار) هو ما يشد به الوسط إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، وقيل: كل ما وارى الإنسان وستره، ويجمع على آزرة، مثل وعاء وأوعية، ويجمع أيضا على أزُر، كحُمُر، ويذكر ويؤنث، فيقال: هو إزار، وهي إزار، قاله في المنهل (يبلغ أنصاف الفخذين) أي إلى نصفي الفخذين فالمراد بالجمع هنا التثنية، ولم يعبر بها لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة، قاله في المنهل (والركبتين) والواو هنا بمعنى "أو" التي للتنويع، وقد ثبت في رواية أبي داود "أو الركبتين"، والمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يضاجع المرأة من نسائه، وهي حائض، ويستمتع بها بغير الوطء إذا كان عليها ما يستر به الفرج من إزار يبلغ نصف فخذيها، أو ركبتيها. قاله في المنهل جـ ٣ ص ٥٣ (في حديث الليث: محتجزة به) يعني أن في حديث الليث بن سعد زيادة على رواية يونس، وهي قوله: "محتجزة به" بالنصب على الحال من إزار، أي

حال كونها شَادَّةً له على حُجْزَتها، وهو وسطها، وفي الكبرى "محتجزته" بالإضافة. وفيه جواز مباشرة الرجل زوجته الحائض إذا كان عليها إزار يستر ما بين السرة والركبة.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى في درجته: حديث ميمونة رضي الله عنها هذا حديث صحيح.