للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في الرجل الذي يأتي امرأته) أي يجامعها، والجار والمجرور يتعلق بقال محذوفا، أي قال في حكم الرجل الذي يجامع زوجته (وهي حائض) جملة حالية من "امرأته" وقوله (يتصدق بدينار) مقول للقول المقدر وهو خبر بمعنى الأمر، أي ليتصدق، وقد وقع في بعض الروايات التصريح بلام الأمر، والدينار: فارسي معرب، وأصله: دنَّار، مشدد النون، لجمعه على دنانير، وتصغيره على دُنَينير فقلبت إحدى النونين ياء، لئلا تلتبس بالمصادر التي تجيء على فعّال مثل كذّاب، والدينار هو المثقال (أو بنصف دينار) قيل: "أو" للتقسم كما هو ظاهر ما جاء في بعض الروايات الدالة على أن التصدق بالدينار إذا كان الإتيان في أول الدم، وبنصف دينار إذا كان الإتيان في آخر الدم، كما في رواية أبي داود موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار"، وصححه العلامة الألباني. ورواية (١) الترمذي بسنده عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار" ورواية أحمد أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها, ولم تغتسل فنصف دينار".

ويحتمل أن تكون "أو" للتخيير، فيكون مَن فَعَلَ ذلك مُخَيَّرا بين الدينار ونصفه، كما قالت الحنابلة، ولا يقال: كيف يخير بين الشيء ونصفه, لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر. أفاده في المنهل جـ٣ ص ٤٦.


(١) عطف على رواية أبي داود، وكذا قوله الآتي: ورواية أحمد.