للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأولى عندي، لعدم صحة الحديث الذي فيه التفصيل مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عباس، فإبقاء المرفوع على إطلاقه أولى، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث صحيح على الراجح.

(اعلم) أنه تكلم العلماء في صحة هذا الحديث: فمنهم من أعله بعدة أشياء:

مئها: أن جماعة رووه عن شعبة موقوفا على ابن عباس، وأن شعبة رجح رفعه.

ومنها: أنه روي مُرسَلا.

ومنها: أنه روي مُعْضَلا.

ومنها: أن في متنه اضطرابا, لأنه روي بدينار أو بنصف دينار، بالشك، وروي "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار" وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في أول الدم، أو في انقطاعه، وروي "يتصدق بخمسي دينار" وروي "يتصدق بنصف دينار" وروي "إن كان دمًا عَبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار".

ومنهم من صححه: منهم الحاكم، والذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، والحافظ، والشوكاني، وصاحب المنهل، وأبو الأشبال أحمد محمَّد شاكر، والشيخ الألباني.

وقال الخلال عن أبي دواد عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد،