للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والزهري، وربيعة، وابن أبي الزناد، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري والشافعي، والنعمان، ويعقوب.

ثم قال ابن المنذر، وبعد ذكر دليل من أوجب عليه التصدق بالدينار أو بنصف الدنيار، وهو حديث الباب: ما نصه: وهذا خبر قد تكلم في إسناده، ثم قال: فإن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب، وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق, لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر، ولا أحسبه يثبت، فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله عز وجل، أو يَثبُتَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك. اهـ كلام ابن المنذر في الأوسط جـ ٢ ص ٢٠٩ - ٢١٢. بتصرف.

قال الجامع عفا الله عنه: وأما نحن وقد تبين لنا صحة حديث الباب، كما تقدم تصحيحه عن الأئمة الحفاظ، فنقول: إن القول الصواب هو قول من أوجب عليه التصدق بدينار أو بنصف دينار. ثم إن الإيجاب على التخيير بين دفع الدينار، ونصفه، فيكون من الواجب المخير، وأما ما قاله العلامة أحمد شاكر من أن الأمر ليس للوجوب بل للندب، وأنه ليس من المخير, لأن الواجب المخير إنما يكون في التخيير بين أنواع مأمور بها, لا في التخيير بين القليل والكثير من نوع واحد فغير واضح, لأن الإيجاب بالتخيير لا يختلف بين أن يكون من نوع وأنواع، فللشارع أن يختبر العباد بما شاء من الواجبات. والله أعلم.

وفسر ابن عباس رضي الله عنهما: أن الدينار إذا كان في أول الدم،