للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والنصف إذا كان في انقطاع الدم، وروي مرفوعا، ولكن الصحيح وقفه على ابن عباس.

وفسره بعضهم بأن الدينار ونصفه يعود إلى حال الرجل يسارا وإعسارا, ولكن هذا التفسير لا مستند له فيما علمت. وبالجملة فالرأي الأول هو الراجح عندي. والله أعلم.

* * *

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".