للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسئل الأخفش عنه، فضم أصبعيه الإبهام والسبابة، وأخذ شيئا من ثوبه بهما، وقال: هكذا تفعل بالماء في موضع الدم.

وورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص، وروى ذلك الشيخ تقي الدين من رواية محمَّد بن إسحاق بن يسار، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسألته امرأة عن دم الحيف يصيب ثوبها، فقال لها: "اغسليه" وأخرجه الشافعي من حديث سفيان عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: "حتيه ثم اقرصيه بالماء، ورشيه وصلي فيه" وابن أبي شيبة بلفظ: "اقرصيه بالماء، واغسليه وصلي فيه" وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجَهْ، وابن خزيمة، وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن: "أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: "حكيه بضلَع، واغسليه بماء وسدر" قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة (١).

قال الجامع: تقدم الكلامُ مستَوفى قبل حديث أسماء برقم [٢٩٢].

(ثم انضحيه) أي اغسليه، كما قال الخطابي، وقال القرطبي: المراد به الرش, لأن غسل الدم استفيد من قوله: "اقرصيه بالماء" وأما النضح فهو لما شكت فيه، وما قاله الخطابي أولى لأن المراد بالقرص بالماء هو

التحليل للدم حتى يخرج ما تشربه الثوب منه ثم يغسل، فيكون أبلغ في التنظيف.

والحاصل: أن قوله: "حتيه" المر اد به الفرك يابسا، وقوله: "اقرصيه بالماء" الدلك مع صب الماء ليتحلل، وقوله: "انضحيه" الغسل غسلا تاما حتى يتحقق زوال أثره بالكلية، وقد اختلفت الروايات


(١) نيل الأوطار جـ ١ ص ٩٦.