للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما سبق، ففي بعضها "الحت، ثم القرص، ثم الرش" وفي بعضها: "القرص، ثم الغسل" وفي بعضها: "الحك، ثم الغسل بماء وسدر" ولا تنافي بينها, لأن المقصود بذلك المبالغة في الإزالة. والله أعلم.

(ثم صلي فيه) أي في ذلك الثوب الذي طهر على الكيفية المذكورة.

وهو أمر إباحة, لأنه لا يجب عليها أن تصلي في ذلك الثوب إذا كان لها ثوب غيره والله أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى في درجته: حديث أسماء رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا [٢٩٣]، وفي [٢٩٤] والكبرى-١٦٥/ ٢٨٥ بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه الجماعة، فأخرجه (خ) في الطهارة عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وعن أبي موسى، عن يحيى. وأخرجه (م) فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن وكيع، وعن محمَّد بن حاتم، عن يحيى، وعن أبي كريب عن عبد الله بن نمير، وعن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك، وعمرو بن الحارث. وأخرجه (د) فيه عن القعنبي، عن مالك، وعن مسدد، "عن حماد بن زيد، وعيسى بن يونس- وعن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة. وأخرجه (ت) فيه عن محمَّد بن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان عشرتهم عن هشام بن عروة عن فاطمة عنها. وأخرجه (ق)

فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، به.