وأخرجه أحمد، والشافعي، وابن أبي شيبة، وابن خزيمة، وابن حبان، كما مر قريبًا.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: نجاسة دم الحيض، وهي مسألة إجماعية، كما قاله النووي.
ومنها: أنه لا يعفى عن يسيره وإن قل، لعموم النص.
ومنها: أن طهارة السترة شرط لصحة الصلاة.
ومنها: أن هذه النجاسة، وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد.
ومنها: أن الماء متعين في إزالة النجاسة، وهو قول الجمهور، وفيه خلاف يأتي تحقيقه قريبًا إن شاء الله.
ومنها: أن المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، وإن أصابه دم الحيض إذا غسلته فلا يلزمها إعداد ثوب آخر للصلاة. والله أعلم.
المسألة الخامسة: في ذكر مذاهب العلماء في تعين الماء لإزالة النجاسة وعدمه:
ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسات لا تزال إلا بالماء.
وذهب بعضهم إلى أنها تطهير بكل مائع طاهر، وبه يقول أبو حنيفة، وأبو يوسف، واحتجوا بقول عائشة:"ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فقصعته بظفرها" رواه البخاري وغيره.
وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلا لأثره، ثم غسلته بعد ذلك.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعيينه وعدم