للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: نجاسة المني عند القائل به.

ومنها: أنه يُطلَب من المصلي تجنب الأذى في صلاته.

ومنها: أنه يطلب العمل بالأصل حتى يُتَيَقَّنَ خلافُه، ولا عبرة بالظن الطارئ والله أعلم.

المسألة الخامسة: في مذاهب أهل العلم في حكم المني:

ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع ما حاصله: أن المني طاهر عند الشافعية، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وحكاه

العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم.

وقال الثوري، والأوزاعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحابه: إنه نجس, لكن عند أبي حنيفة يُجزئ فركه يابسا، وأوجب الأوزاعي، ومالك غسله يابسا ورطبا.

واحتُجَّ لمن قال بنجاسته بحديث عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل النبي" رواه مسلم، وفي رواية: "كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" رواه البخاري، ومسلم، وفي رواية لمسلم: "أنها قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله: إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه".

وذكر أحاديث كثيرة ضعيفة منها: حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان