يأمر بحت المني، قالوا: وقياسا على البول والحيض، ولأنه يخرج من مخرج البول، ولأن المذي جزء من المني لأن الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة.
واحتج من قال بطهارته بحديث فركه، ولو كان نجسا لم يكف فركه كالدم والمذي وغيرهما (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولو كان نجسا الخ، فيه نظر, لأن النجاسة لا يجب دائما غسلها، بل أحيانا يخفف في إزالتها كما في حديث مسح النعل، فالأولى في منع الاستدلال بحديث الفرك أنه مجرد
فعل فلا يقتضي الوجوب، كما يأتي تحقيقه في كلام العلامة ابن حزم إن شاء الله.
قال النووي رحمه الله: وأجيب عن قولهم بالقياس على البول والدم بأن المني أصل الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه بخلافهما، وعن قولهم: يخرج من مخرج البول بالمنع، بل سيرهما مختلف، ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة, لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر، وإنما يؤثر ملاقاتها في الظاهر، قال الله تعالى:{مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا} النحل الآية -٦٥ - فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له.
وعن قولهم: الذي جزء من المني بالمنع أيضا، بل مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج, لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني، وأما المذي فعكسه.