للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومات ابنها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو صغير كما رواه النسائي، قال الحافظ: ولم أقف على تسميته (١).

(لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) جملة في محل جر صفةً لابن بعد صفتين، أو في محل نصب على الحال منه.

قال الحافظ: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يُلعَقُهُ للمداواة وغيرها، فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن علي الاستقلال، هذا مُقتَضَى كلام النووي في شرح مسلم، وشرح المهذب.

وقال في "نكت التنبيه": المراد أنه لم يأكل غير اللبن، وغير ما يُحَنَّك به، وما أشبهه، وحَمَلَ الموفّقُ الحموي في شرح التنبيه قَوَله: "لم يأكل" على ظاهره، فقال: معناه: لم يستقل بجعل الطعام في فيه،

والأول أظهر، وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره.

وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام، ولم يَسْتَغْن به عن الرضاع، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليُحنكَه - صلى الله عليه وسلم -، فيحمل النفي على عمومه. انتهى كلام الحافظ (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول هو الراجح، كما قال الحافظ، وإن اعترض عليه العيني فيه، ويؤيده ما يأتي في قصة الحسن، ففيه "أنه أتى إليه، وهو يَحْبُو، وهو - صلى الله عليه وسلم - نائم فصَعدَ على بطنه، ووضَعَ ذَكره في سُرَّته فبال … " ومعروف أنه في ذلك الوقت تقدم له التحنيك بالتمر ونحوه. والله أعلم.


(١) فتح جـ ١ ص ٣٩٠.
(٢) فتح جـ ١ ص ٣٩٠.