للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصيبهم منها للصلاة مع اعتيادهم شربها دليل على طهارتها، ويقاس عليها غيرها من مأكول اللحم، وسيأتي تحقيق ما قاله أهل العلم في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز التَّطبُّب بكل ما يُلائم البدن إذا كان طاهرا.

ومنها: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء، فإنه - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلبهم لمَّا بلغه فعلهم بالرعاة. قال البدر العيني رحمه الله: واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار فنفاه أبو حنيفة، وأثبته مالك، والشافعي.

ومنها: شرعية المماثلة في القصاص.

ومنها: جواز عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ..} [المائدة: الآية ٣٣]، وهل كلمة "أو" فيها للتخيير، أو للتنويع، قولان.

ومنها: قتل المرتد من غير استتابة، وفي كونها واجبة، أو مستحبة خلاف مشهور، وقيل: هؤلاء حاربوا، والمرتد إذا حارب لا يستتاب، لأنه يجب قتله، فلا معنى للاستتابة.

ومنها: نظر الإمام في مصالح الوفد الذين يَقدَمون إليه، ومراعاة أحوالهم بما يصلح لهم من طعام أو شراب، أو غيره. وبالله التوفيق، وعليه التكلان (١).

المسألة الخامسة: في مذاهب أهل العلم في بول ما يؤكل لحمه:

ذهب بعضهم إلى القول بطهارته، وهو الراجح كما يأتي قريبا، قال الشوكاني: وهو مذهب العترة، والنخعي، والأوزاعي، والزهري،


(١) أفاد هذه الفوائد في عمدة القاري جـ ٣ ص ١٥٥.