ومالك، وأحمد، ومحمد، وزفر، وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية: ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، والاصطخري، والروياني.
أما في الإبل فبالنص، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس.
قال ابن المنذر: ومن زَعَمَ أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يُصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم، ويويده أيضا: أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، واعترض الحافظ على ابن المنذر في استدلاله بترك من يبيع الأبعار، بأنه استدلال ضعيف, لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلا عن طهارته.
وفي استدلاله باستعمال أبوال الإبل في أدويتهم بأنه حالة ضرورية، وما أبيح للضرورة لا يُسَمَّى حراما وقت تناوله، لقوله تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[الأنعام الآية -١١٩].
قال الجامع: في هذا القول نظر, لأن التداوي بالمحرم ممنوع، لما سيأتي قريبا.
ومن أدلة القائلين بالطهارة: حديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، رواه أحمد، والترمذي، وصححه.
وأما الجواب عنه بأنه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل، ولا دلالة فيه على جواز المباشرة، وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مباركها.
يُرَدُّ بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها،