للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك، والتعليل عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي المصلي يدل على أن ذلك هو المانع، لا ما كان في المعاطن من الأبوال والبعر.

وأما استدلال على الطهارة بحديث: "لا بأس ببول ما أكل لحمه" رواه الدارقطني من حديث جابر، والبراء، مرفوعا فمردود بكونه غير ثابت؛ لأن في إسناده عمرو بن الحصين العقيلي، وهو وَاه جدّا، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال الأزدي: ضعيف جدا، وقال ابن عدي: حَدَّث عن الثقات بغير حديث منكر، وهو متروك، وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازي، قد ضعفوه جدّا، قاله الدارقطني، وكان وكيع شديد العمل عليه، وقال أحمد: كَذَّاب، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال النسائي والأزدي: متروك.

واحتجوا أيضا بما أخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، من حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي، قال: "حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء، حتى إنه لينحر بعيره، فيَعْصرُ فَرْثَه، فيشربه ويجعل ما بقي على كبده".

قال ابن خزيمة رحمه الله: فلو كان ماء الفرث إذا عُصر نجسا، لم يجز للمرء أن يجعل على كبده فينجس بعض بدنه، وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه، فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء، فجائز إحياءُ النفس بشرب ماء نجس, إذ الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة، والدم ولحم الخنزير، إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك، والميتةُ، والدم، ولحم