للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخنزير نجس محرم على المستغني عنه، مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيى نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه.

فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه، والعلم محيط بأنه لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نَجَّس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله، انتهى كلام ابن خزيمة (١).

واحتجوا أيضا بحديث: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" عند مسلم (٢) والترمذي، وأبي داود من حديث وائل بن حجر، وابن حبان، والبيهقي، من حديث أم سلمة، وعند الترمذي، وأبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل دواء خبيث".

والتحريم يستلزم النجاسة، والتحليل يستلزم الطهارة، فتحليل التداوي بها دليل على طهارتها، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهر.

قال الجامع: في قوله: والتحريم يستلزم النجاسة .. الخ في محل


(١) صحيح ابن خزيمة جـ ١ ص ٥٣ - ٥٤.
(٢) هكذا عزاه الشوكانى إلى مسلم، والترمذي، وأبى داود،، ولا أراه صحيحا، وقد عز الشيخ الألباني موقوفا على ابن مسعود إلى أحمد، والطبراني في الكبير، قال: وإسناده صحيح، قال: وعلقه البخاري بصيغة الجزم, وصححه الحافظ ابن حجر.
وعزاه إلى الدولابي عن أبي الدرداء مرفرعا بلفظ "إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام" قال: وإسناده حسن. ومن حديث أم سلمة بلفظ "إن الله لم يجعل في حرام شفاء" وقال: أخرجه أحمد في الأشربة، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر، وأبو يعلى وابن حبان، وقال: إسناد رجاله كلهم ثقات، غير حسان بن مخارق فهو مستور. اهـ الصحيحة جـ ٤ ص ١٧٤ - ١٧٥.