للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: أنه استدل به على طهارة فرب ما يؤكل لحمه، وهو غرض المصنف هنا، وقد تقدم اختلاف الأئمة في طهارة أبوال وأرواث الحيوان مأكوله، وغير مأكوله بالتفصيل، وأن الراجح قول من قال بطهارتها إلا ما استثناه الشارع وهو بول الآدمي، والروث، وإن شئت فراجع ١٩١/ ٣٠٥ والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".