للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القبلة حرام سواء كان في المسجد، أم لا, ولا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه، أو للتحريم، وفي صحيح ابن خزيمة، وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: "من تَفَلَ تجاه القبلة جاء يوم القيامة، وتَفْلُه بين عينيه"، وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: "يُبعثُ صاحبُ النخامة في القبلة، وهي في وجهه"، ولأبي داود، وابن حبان من حديث السائب بن خلاد: "أن رجلا أمَّ قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي لكم" الحديث، وفيه أنه قال له: "إنك آذيت الله ورسوله". فتح جـ ١ ص ٦٠٦.

ومنها: أن فيه جواز التفل للمصلي، وأنه لا ينافي الصلاة.

ومنها: استعمال الأدب في الصلاة والمسجد؛ لأن البزاق وإن كان طاهرا، غير أنه من المستقذرات عادة، فلا ينبغي أن يُبزقَ في مثل هذه الحالة، ومثله أمام الناس لئلا يتأذوا به.

ومنها: أنه يستدل به على جواز استعمال المنديل للبزاق ونحوه. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".