ومنها: أنه استدل به الطحاوي على جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتها، وهو قول الكوفيين، والليث، والأوزاعي, لأنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام في الحضر لأجل فوت الردّ، وإن كان ليس شرطا، ومنع من ذلك مالك، والشافعي، وأحمد.
ومنها: أن فيه دلالة على جواز التيمم للنوافل كالفرائض، وأبْعَدَ بعضهم فَخَصَّه بالفرائض.
ومنها: أن التيمم: مسح الوجه واليدين، واختلف في المراد باليدين فقيل: الكفان، وقيل: إلى المرفقين، والراجح الأول، وسيأتي تحقيق ذلك في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.
ومنها: كراهة ذكر الله تعالى على غير طهارة، وهو للتنزيه بدليل حديث عائشة رضي الله عنها:"أنه فيكان يذكر الله على كل أحيانه" رواه مسلم.
أما دعوى النسخ -كما قاله بعضهم- فغير صحيحة لعدم معرفة التاريخ, ولإمكان الجمع يحمل الكراهة على التنزيه.
المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في جواز التيمم في الحضر:
قال العلامة ابن قدامة في المغني:
فصل: فإن عدم الماء في الحضر بأن انقطع الماء عنهم، أو حُبس في مصر فعليه التيمم والصلاة. وهذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يصلي, لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره، وقد روي عن أحمد: أنه سئل عن رجل حُبسَ في دار، وأغلق عليه الباب بمنزلة الضيف، أيتيمم؟ قال: لا.