عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: سمعت عائشة به مرفوعًا.
قلت: وإسناده صحيح، وعلقه البخاري في صحيحه ٢/ ٢٧٤ مجزوما به، قال المنذري ١/ ١٠١: وتعليقاته المجزومة صحيحة، وكذا قال النووي في المجموع ١/ ٢٦٨، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وله طرق أخرى أخرجه الدارمي ١/ ١٧٤، وأحمد ٦/ ١٤٦، والبيهقي من طريقين عن القاسم بن محمَّد عنها، وهو عند ابن خزيمة برقم ١٣٥، وابن حبان ١٤٣ قلت: وهذا سند صحيح. اهـ إرواء الغليل جـ ١/ ص ١٠٥. باختصار.
"المسألة الرابعة" في فوائد هذا الحديث:
منها: أن السواك يطهر الفم، فيصلح الإنسان لمناجات الله تعالى، وتلاوة كلامه، ودنو الملائكة منه لكونهم يحبون النظافة، فإنهم يتأذون مما يتاذي منه بنو آدم كما صح ذلك في الحديث، فينبغي الحرص على هذه الغنيمة الجليلة.
ومنها: أنه سبب لرضا الله تعالى، فعلى العبد أن يلازم ما فيه رضي ربه عز وجل، فإن رضاه هو الغاية القُصوى.
ومنها: أنه يستفاد منه استحباب أخذ السواك باليد اليمنى؛ لأنه من باب الطهارة، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم اليمنى لطَهوره، وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى" (١) وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما ذكره الحافظ العراقي في طرح التثريب جـ ٢/ ص ٧١ ونصه فيها:
السواك المأمور به هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه، أو بشماله، ذكر بعض متأخري الحنابلة ممن رأيته أنه يستاك بيمينه لأنه ورد في بعض