للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه (ق) فيه عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه به، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث (١).

المسألة الرابعة: حق هذا الحديث كما قال السندي: أن يذكر تحت ترجمة "باب التيمم للجنابة" وهي ستأتي، ولعل المصنف أخذ جواز التيمم في الحضر من تيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - للتعليم في الحضر، وذلك أنه عَلَّمَه تعليما مطلقا، بحيث لم يخص به سفرا من حضر، فلو كان التيمم لا يجوز إلا في السفر لبَيَّنه له، وقال: إن هذا التيمم بهذه الكيفية خاص بمن كان في السفر، والله أعلم.

المسألة الخامسة: في بيان فوائده:

منها: أنه يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال العلامة المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله عند قوله "فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة" ما نصه: كأنه استعمال لقياس لابد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم، وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله -وهو التيمم- خاصا وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميع البدن.

قال أبو محمَّد بن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارا قَدَّر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط.


(١) أفاده المزي في تحفة الأشراف جـ ٧ ص ٤٧٩ - ٤٨١.