للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويحتمل أنه قد علم الحكم، وهو أن التراب يرفع الجنابة من الآية، وحمل الملامسة على الجماع، وحمل قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة الآية ٦] على أنه بيان لكمية الأعضاء في تيمم الوضوء وكيفيته، وأنه أحيل بيان كيفيته وكميته عن الجنابة على القياس على الماء، فعم بالتمرغ البدن قياسا للتراب على الماء بجامع أنه يطهر مثله، فأبطل - صلى الله عليه وسلم - هذا القياس، وأبان له أن الحكم في ذلك في الوضوء والغسل واحد، وأن النص قد شمل الأمرين، وأنه أخطأ في القياس مع وجود النص، وعلى كل تقدير لم تتم لأبي محمَّد الحجة بالحديث على بطلان القياس من حيث هو، وإبطاله - صلى الله عليه وسلم - له ليس إلا لاختلاله، والمفهوم اعتباره كما سبقت الإشارة إليه (١).

ومنها: أن المجتهد إذا أخطأ لا يلام على خطأه.

ومنها: أن من عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة.

ومنها: أن الضربة الواحدة تكفي لمسح الوجه واليدين.

ومنها: أن التكرار لا يشرع في مسح التيمم.

ومنها: أن المشروع في مسح اليدين هما الكفان فقط، فلا يشرع مجاوزتهما.

ومنها: أن المجتهد إذا خالفه مجتهد، ولكن لم يقتنع بحجته لا ينبغي له أن يمنع ذلك المجتهدَ عن الفتوى بما ثبت لديه من الدلائل، وإن كان إماما, لأن عمر قَرَّر عمارا على ما ادَّعاه من النص، وفوضه إليه،

مع كونه لم يَقْنع به، حيث إنه ذكر له قصة تتعلق به، ولم يَتذكَّرها، فجوز النسيان عليه، كما جوز الخطأ على عمار. والله أعلم.


(١) العدة جـ ١ ص ٤٣٢ - ٤٣٣.