للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: مشروعية التيمم للجنب، وهو ما ترجم له المصنف، وهو مذهب جمهور أهل العلم، ويأتي في المسألة التالية تحقيق الخلاف فيه إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز المناظرة لأهل العلم تَوَصُّلا إلى الحق، لا للمراء والجدال.

ومنها: الانتقال من دليل إلى دليل آخر أوضح منه إقناعا للخصم، فإن أبا موسى قال لعبد الله لما قال له: أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار: "دعنا من قول عمار، فكيف تصنعون بهذه الآية؟ ".

المسألة الخامسة: في بيان مذاهب أهل العلم في التيمم للجنب.

أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم للجنب عند عدم الماء، ولم يخالف في ذلك أحد من السلف، ولا من الخلف، إلا ما جاء عن عمر ابن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي، وقيل: إن عمر، وعبد الله رجعا عن ذلك، وقد جاءت بجوازه الأحاديث الصحيحة.

ثم إذا صلى الجنب بالتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بالإجماع، إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي، أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره - صلى الله عليه وسلم - للجنب بغسل بدنه إذا وجد

الماء، أفاده الشوكاني (١).

* * *

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) نيل جـ ١ ص ٣٨٥.