للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا ٢٠٣/ ٣٢٢ - والكبرى -١٨٣/ ٣١١ بهذا السند فقط.

المسألة الثالثة: فيمن أش جه معه: أخرجه (د ت).

فأخرجه (د) في الطهارة عن عمرو بن عون، ومسدد، كلاهما عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجدان، عن أبي ذر رضي الله عنه.

وأخرجه (ت) فيه عن ابن بشار، ومحمود بن غيلان، كلاهما عن أبي أحمد الزُّبَيري عن سفيان، عن خالد الحذَّاء به، وقال: حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، ولم يسمه.

وأخرجه ابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الصلوات بتيمم واحد، وسيأتي اختلاف أهل العلم في المسألة التالية.

ومنها: أن التيمم رافع للحدث لا مبيح له على الراجح كما سيأتي.

ومنها: أن وجود الماء ناقض للتيمم، لقوله في آخر الحديث كما تقدم عند أبي داود: "فإذا وجدت الماء فأمسَّهُ جلدك".

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في أداء الصلوات الكثيرة بتيمم واحد:

اختلف العلماء في التيمم هل تُصلَّى به صلوات كالوضوء بالماء أم هو لازم لكل صلاة؟