للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقالت طائفة: يتمم لكل صلاة، روي هذا القول عن علي، وابن عمر، وابن عباس، والنخعي، وقتادة، والشعبي، وبه قال ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: يصلي بالتيمم الواحد الصلوات ما لم يحدث، وهو قول الحسن، وابن المسيب، والزهري، ورُوي عن ابن عباس، وأبي جعفر، وبه يقول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ويزيد بن هارون.

وقالت طائفة: إن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة، وإذا فاتته صلوات صلاها بتيمم واحد، وهو قول أبي ثور، أفاده ابن المنذر (١).

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح المذاهب عندي المذهب الثاني:

فيصلي المتيمم بتيممه ما شاء من الصلوات، الفرض والنفل، ما لم ينتقض تيممه يحدث، أو وجود ماء، لحديث الباب: "الصعيدُ وَضُوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين".

ولأن الطهارة إذا كملت، وجاز أن يصلي بها المرء ما شاء من النوافل، فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة، إذ ليس بين طهارته للمكتوبة، وطهارته للنافلة فرق في شيء من أبواب الصلاة، وغيرُ جائز أن يقال له إذا صلى نافلة أنت طاهر، ويمنع من أن يصلي المكتوبة, لأنه غير طاهر، فالذين خوطبوا بالتيمم في قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} الآية، المحدثون الذين خوطبوا في أولها عند القيام إلى الصلاة بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية، وليس ذلك على من كان طاهرا في باب الوضوء والتيمم، مع أن الطهارة المجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بسنة أو إجماع، وقد أجمع أهل العلم على أن الأحداث التي تنقض


(١) الأوسط جـ ٢ ص ٥٧ - ٥٨.