للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طهارة المتوضئ بالماء، تنقض طهارة المتوضئ بالصعيد، وأجمعوا على أن المتيمم إذا قدر على الماء (١) مثل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، فوجب تسليم ذلك لإجماعهم، إلا حرف شاذ عن بعضهم لا معنى له، أفاده ابن المنذر رحمه الله (٢).

والحاصل أن الأصح جواز الصلوات، فرضها ونفلها بالتيمم الواحد. والله أعلم.

المسألة السادسة: اختلف أهل العلم هل ينتقض التيمم بوجود الماء، أم لا؟

ذهب الجمهور إلى أن وجود الماء ينقضها، وذهب قوم إلى أن الناقض لها الحدث، وأصل الخلاف: هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب؟ أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ فمن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضها، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب.

ومن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال: لا ينقضها إلا الحدث.

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت، وهو حديث: "ما لم يجد الماء" قال ابن رشد: والحديث محتمل، فإنه يمكن أن يقال: إن قوله: "ما لم يجد الماء" يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت، ويمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء الطهارة، والأقوى في عضد الجمهور هو حديث: "فإذا وجدتَّ الماء فأمسَّهُ جلدك" فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور، وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم، فتأمل هذا.


(١) هكذا في عبارة الأوسط مثل، والصواب قبل. اهـ الجامع.
(٢) الأوسط جـ ٢ ص ٥٨ - ٥٩.