للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتى يُوجد المعارض، وهو الأمر بالقضاء، كما في الصوم.

ثانيهما: -قال: وهو أقرب- أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرار الحيض منهن عنده - صلى الله عليه وسلم -، وحيث لم يُبَيِّنْ دلَّ على عدم الوجوب، لا سيما، واقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم، كما في رواية عاصم عن معاذة، عند مسلم. انتهى كلام الحافظ (١).

(قد كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية مسلم: "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وفي رواية له "قد كُنَّ نساءُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحضن".

أي قد كنا معاشرَ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - نحيض عنده، وفي بيوته، مع اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على حالنا زمن الحيض، وتركنا للصلاة (فـ) ـمع ذلك (لا نقضي) ما فاتنا منها (ولا نؤمر بقضائها) أي لا يأمرنا - صلى الله عليه وسلم - بقضاء تلك الصلاة.

والاستدلال بقولها: "فلم نكن نقضي" أوضح من الاستدلال بقولها: "فلم نؤمر به" لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب، لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على

وجوب القضاء. أفاده الحافظ.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا -١٧/ ٣٨٢ - بهذا السند، وفي الصوم -٦٤/ ٢٣١٨ - عن علي بن حُجر، عن علي ابن مُسهر، عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادة عن مُعاذَة، عنها.


(١) فتح جـ ١ ص ٥٠٢ - ٥٠٣.