للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم في صلاة الحائض وصومها:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها، وكذا الصوم، ثم أجمعوا على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونَفَى الجميعُ عنها وجوبَ الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم، انتهى بتغيير (١).

وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة. وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أم سلمة رضي الله عنها, لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب، كما قاله الزهري، وغيره، ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح.

وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ، وتستقبل القبلة تذكر الله تعالى كيلا تَتَعَوَّد البطالة وترك الصلاة، وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين، واستحبه بعضهم، وقال بعضهم: هو أمر تركه مكروه عند جماعة.

وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات، ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، حكاه عنهم ابن جرير. وعن الحسن البصري قال: تتطهر وتُسبح، وعن أبي جعفر قال: كنا نأمر النساء الحُيَّض أن يتوضأن في وقت الصلاة، ويجلسن، ويذكرن الله عز وجل، ويسبحن، وهذا الذي قالاه محمول على


(١) الأوسط جـ ٢ ص ٢٠٢ - ٢٠٣.