للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الاستحباب عندهما، فأما استحباب التسبيح فلا بأس به، وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص، وأما الوضوء فلا يصح عندنا، وعند الجمهور، بل تأثم إن قصدت العبادة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح في هذا مذهب الجمهور، وما عداه من الأقوال تنطع، وتشريع ما لم يأذن الله به، فلا ينبغي الالتفات إليه، فلو كان فيما قالوه خير لكان الله أمر به، ولسنَّه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكان الصحابة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرع الناس إليه، وقد قال الله تعالى: {لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} فالفلاح كل الفلاح في التمسك بما ثبت عمن أنزل الله عليه قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} وقوله: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}. رزقنا الله التمسك بهديه، وجنبنا الابتداع في شرعه بما لم يأذن به الله تعالى، إنه ولي ذلك.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".