ومنها: أنه مسلسل بالبصريين، فإن ابن بريدة وإن كان مروزيا إلا أنه سكن البصرة.
شرح الحديث
(عن سمرة) بن جندب رضي الله عنه أنه (قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم كعب) الأنصارية، لم أجد لها ترجمة وافية، فلم يَذْكُر في الإصابة، ولا في أسد الغابة غير حديث سمرة هذا، والله أعلم.
(ماتت في نفاسها) أي في وقت نفاسها، أو في حال نفاسها، وفي البخاري "في بطن" أي بسبب بطن، يعني العمل (فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة) أي في حال الصلاة عليها (في وسطها) أي محاذيا لوسطها، قال الحافظ رحمه الله: بفتح السين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التين، وضبطه غيره بالسكون، قال البدر العيني رحمه الله: ولا يقال بالسكون إلا في متفرق الأجزاء، كالناس والدواب، وبالفتح فيما كان متصل الأجزاء كالدار.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفق عليه، وسيأتي تمام البحث فيه في الجنائز إن شاء الله تعالى.
وإنما ذكره هنا لبيان أن النِّفاس لا يمنع الصلاة على النفساء, لأن المسلم لا ينجس حيا وميتا، وإنما الحَدَث أمر تعبدي، وحكم الحائض كالنفساء بلا فرق، والله أعلم.
* * *
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".