للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: آية ٩٨] فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الوافقة في المعنى على جهة التشريف. انتهى (١).

والحاصل: أن الراجح جواز التيمم بالتراب وغيره من جنس الأرض مما يصدق عليه اسم الصعيد، فتبصر، والله أعلم.

ثم ذكر الثالثة بقوله: (وأعطيتُ الشفاعة) أي أعطاني الله الشفاعة العظمى في هول الموقف.

والشفاعة: هي سؤال فعل الخير، وترك الضرر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة، وذكر الأزهري في تهذيبه عن المبرد، وثعلب: أن الشفاعة: الدعاء، والشفاعة كلام الشفيع للملك عند حاجة يسألها لغيره، وعن أبي الهيثم أنه قال: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} [النساء: آية ٨٥] أي من يزد عملا إلى عمل، وفي الجامع: الشفاعة الطلب من فعل الشفيع، وشفعت لفلان إذا كان متوسلا بك، فشفعت له، وأنت شافع له، وشفيع (٢).

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: الأقرب أن اللام فيها للعهد، والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها، وكذا جزم النووي، وغيره، وقيل: الشفاعة التي اختص بها أنه لا يُرَدّ فيما يَسْألُ، وقيل: الشفاعة لخروج مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيمان, لأن شفاعة غيره تقع فيمنْ في قلبه أكثر من ذلك، قاله عياض.

قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى، لأنه يُتْبعُها بها، وقال البيهقي في البعث: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر، وغيرُهُ إنما يشفع لأهل


(١) عمدة القاري جـ ٤ ص ١٠ وراجع رقم ٢٠٢/ ٣٢١.
(٢) عمدة القاري جـ ٤ ص ١٠.