وفي رواية عمرو بن شعيب "فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت".
واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ:"وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا، إذا لم نجد الماء"، وهذا خاص فينبغي أن يحمل العامُّ عليه، فتختص الطهورية بالتراب، ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا، دون الآخر على افتراق الحكم، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا، كما في حديث الباب.
ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ "التربة" على خصوصية التيمم بالتراب، بأن قال: تربة كل مكان ما فيه من تراب وغيره.
وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ "التراب" أخرجه ابن خزيمة، وغيره، وفي حديث علي:"وجعل التراب لي طهورا" أخرجه أحمد، والبيهقي بإسناد حسن، ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيم، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. انتهى كلام الحافظ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم لنا ترجيح قول من قال بجواز التيمم بجميع ما كان من جنس الأرض ترابا كان أو غيره، عملا بظاهر النصوص المطلقة، وأما رواية "تربتها" أو "ترابها" فليس مما يخص به العام، بل هو من باب ذكر بعض الأفراد تشريفا، قال القرطبي رحمه الله: ولا يظن أن ذلك مخصص له فإن التخصيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكم، ولم يخرج هذا الخبر شيئا، وإنما عَيَّن واحدا مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم وصار بمثابة قوله تعالى {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}[الرحمن: آية ٦٨] وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا