قال: واستدل به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله:"وجعلت لي الأرض كلها, ولأمتي مسجدا وطهورا"(١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم تحقيق الخلاف في المسألة، وترجيح قول من قال بجواز التيمم بجميع جنس الأرض برقم ٢٠٢/ ٣٢١ فراجعه تستفد.
(فأينما أدرك الرجلَ من أمتي الصلاةُ يصلي)"أين" ظرف مكان مُضَمَّن مَعْنى الشرط يجزم الفعلين و"ما" زائدة لتوكيد العموم و"أدرك" فعل الشرط في محل جزم، وهو العامل في الظرف، و"الرجلَ"
بالنصب مفعول مقدم، و"من أمتي" متعلق بحال محذوف، أي حال كونه من أمتي، و "الصلاة" بالرفع فاعل مؤخر، و"يصلي" جواب الشرط، ورفع لكون فعل الشرط ماضيا، كما قال ابن مالك:
والمعنى: إذا أدركت الرجلَ الصلاةُ فليصل في أي مكان كان، والمراد بعد أن يتيمم, لأن الحديث سيق لبيان كون الأرض مسجدا وطهورا.
ورواية البخاري وغيره:"فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" قال الحافظ: وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به، ولا يقال: هو خاص بالصلاة؛ لأنا نقول: لفظ حديث جابر مختصر، وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي:"فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طَهُورا ومسجدًا"، وعند أحمد:"فعنده طهوره ومسجده"،