لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيَع، والصَّوَامع، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ:"وكان مَنْ قَبْلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم" وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية، ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث هذا الباب، وفيه:"ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يَبْلُغَ محْرَابَهُ"(١).
(وطهورًا) بفتح الطاء: أي مُطهِّرة، والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية فهي كذلك، وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك، والحديث لا ينفي ذلك، وهو يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها, ولا يختص بالتراب، ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص، قوله:"فأينما أدرك الرجل الصلاةُ" فإنه ظاهر سيما في بلاد الحجاز، فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها إلا في مواضع مخصوصة، فليتأمل. قاله السندي.
وقال الحافظ: استدل به على أن الطَّهُور هو المطهر لغيره, لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها، وقد روى ابن المنذر، وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا:"جُعلت لي كُلُّ أرض طيبة مسجدا وطَهُورا" ومعنى طيبة طاهرة، فلو كان معنى "طهورا" طاهرا للزم تحصيل الحاصل.
واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف، وفيه نظر.
قال الجامع: ليس فيه نظرٌ يُعْتَبَرُ، بل الصواب كونه رافعا، كما تقدم لنا تحقيقه برقم ٢٠٣/ ٣٢٢ فتنبه.