للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَعَ اتِّكَاءٍ والنِّكَاحُ للأمَهْ … مَعَ الكتَابيَّة غَيْر المُسْلمَهْ

كَذَاكَ إمْسَاكُ التي قَدْ كَرهَتْ … نكَاحَهُ وَالخُلْفُ في هَذَا ثَبَتْ

وَقَدْ أبَاحَ رَبُّهُ الوصَالَا … لهُ وَفي سَاعَة القتَالَا

بِمَكَّة كَذَا بلا إحْرَامِ … دُخُولُهَا ولَيْسَ بالمَنَامِ

مُضْطجعًا نَقْضُ وُضُوئه حَصَلْ … كَذَا اصْطفَاءُ مَالَهُ اللهُ أحَلّ

منْ قَبْل قسْمَة كَذَاكَ يَقْضِي … لنَفْسه وَوُلْده فَيَمْضِي

كَذَا الشَّهَادَةُ كَذَاكَ يَقْبَلُ … مَنْ شَهِدُوا لهُ كَذَاكَ يَفْصِلُ

في حُكْمهِ بعلمهِ للْعصْمَةِ … وَاخْتَلَفُوا في غَيْره للرِّيبَةِ

كَذَا لهُ أنْ يَحْميَ المَوَاتَا … لنَفْسهِ وَيَأخُذَ الأقْوَاتَا

وَغَيْرَهَا منَ الطَّعَام مَهْمَا … احْتَاجَ وَالبَذْلَ فَأوْجبْ حَتْمَا

مِنْ مَالك وَإنْ يَكُنْ مُحْتَاجَا … لكنَّهُ لَفعْلِ هَذَا مَا جَا

وَالخُلفُ في النَّقْض بلَمْس المَرْأةِ … وَالمُكْثُ في المَسْجد مَعْ جَنَابَةِ

وَجَائزٌ نكَاحُهُ لتسْعَةِ … وَفَوْقَهَا وَعَقْدُهُ بالهبَةِ

فَإنْ فَلَا بالعَقْد حَتْمُ مَهْرهِ … وَلا الدُّخُولِ بخلافِ غَيْرهِ

كَذَا بلا وَليٍّ أوْ شُهُودٍ أوْ … في حَال إحْرَام بخُلْف قَدْ حَكَوْا

وَمَنْ يَرُمْ نكَاحَهَا لَزِمَهَا … إجَابَةٌ وَحَرُمَتْ خَطبَتُهَا

وَمَنْ لهْا زَوْج فحَقًا وَجَبَا … طَلاقُهَا كَمَا جَرَى لزَيْنَبَا (١)


(١) وقد أنكر السبكي رحمه الله، هذا وقال: هو من منكر القول، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - تعجبه امرأة أحد من الناس، وقصة زينب إنما جعلها الله كما في سورة الأحزاب قطعا لقول الناس: إن زيدا ابن محمَّد، وإبطالا للتبني، قال: وبالجُملة فهذا من منكرات كلامهم في الخصائص، وقد بالغوا في هذا الباب في مواضع اقتحموا فيها عظائم، لقد كانوا في غنية عنها. اهـ من هامش شرح الألفية ص ١٣٩.