مَعَ اتِّكَاءٍ والنِّكَاحُ للأمَهْ … مَعَ الكتَابيَّة غَيْر المُسْلمَهْ
كَذَاكَ إمْسَاكُ التي قَدْ كَرهَتْ … نكَاحَهُ وَالخُلْفُ في هَذَا ثَبَتْ
وَقَدْ أبَاحَ رَبُّهُ الوصَالَا … لهُ وَفي سَاعَة القتَالَا
بِمَكَّة كَذَا بلا إحْرَامِ … دُخُولُهَا ولَيْسَ بالمَنَامِ
مُضْطجعًا نَقْضُ وُضُوئه حَصَلْ … كَذَا اصْطفَاءُ مَالَهُ اللهُ أحَلّ
منْ قَبْل قسْمَة كَذَاكَ يَقْضِي … لنَفْسه وَوُلْده فَيَمْضِي
كَذَا الشَّهَادَةُ كَذَاكَ يَقْبَلُ … مَنْ شَهِدُوا لهُ كَذَاكَ يَفْصِلُ
في حُكْمهِ بعلمهِ للْعصْمَةِ … وَاخْتَلَفُوا في غَيْره للرِّيبَةِ
كَذَا لهُ أنْ يَحْميَ المَوَاتَا … لنَفْسهِ وَيَأخُذَ الأقْوَاتَا
وَغَيْرَهَا منَ الطَّعَام مَهْمَا … احْتَاجَ وَالبَذْلَ فَأوْجبْ حَتْمَا
مِنْ مَالك وَإنْ يَكُنْ مُحْتَاجَا … لكنَّهُ لَفعْلِ هَذَا مَا جَا
وَالخُلفُ في النَّقْض بلَمْس المَرْأةِ … وَالمُكْثُ في المَسْجد مَعْ جَنَابَةِ
وَجَائزٌ نكَاحُهُ لتسْعَةِ … وَفَوْقَهَا وَعَقْدُهُ بالهبَةِ
فَإنْ فَلَا بالعَقْد حَتْمُ مَهْرهِ … وَلا الدُّخُولِ بخلافِ غَيْرهِ
كَذَا بلا وَليٍّ أوْ شُهُودٍ أوْ … في حَال إحْرَام بخُلْف قَدْ حَكَوْا
وَمَنْ يَرُمْ نكَاحَهَا لَزِمَهَا … إجَابَةٌ وَحَرُمَتْ خَطبَتُهَا
وَمَنْ لهْا زَوْج فحَقًا وَجَبَا … طَلاقُهَا كَمَا جَرَى لزَيْنَبَا (١)
(١) وقد أنكر السبكي رحمه الله، هذا وقال: هو من منكر القول، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - تعجبه امرأة أحد من الناس، وقصة زينب إنما جعلها الله كما في سورة الأحزاب قطعا لقول الناس: إن زيدا ابن محمَّد، وإبطالا للتبني، قال: وبالجُملة فهذا من منكرات كلامهم في الخصائص، وقد بالغوا في هذا الباب في مواضع اقتحموا فيها عظائم، لقد كانوا في غنية عنها. اهـ من هامش شرح الألفية ص ١٣٩.