للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لمن يجد الماء بعد الصلاة"، وهو الموافق لحديث الباب وأما على النسخة الأخرى "باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة" فيكون المعنى أنه لا يجوز التيمم في أول الوقت إلا لمن لم يجد الماء في الوقت، فلو تيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة بتيممه فعليه الإعادة لأن تيممه غير صحيح، بسبب وجدانه الماء في أول الوقت، وهذا قول لبعض العلماء، كما سيأتي، لكنه غير مناسب لحديث الباب. فتأمل.

ومنها: جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: الرجوع إلى النص ولو بعد الاجتهاد، طلبا لموافقة اجتهاده النص.

ومنها: وجوب الاستفتاء إذا نزلت نازلة، ووجوب الإجابة عليها على من كان عالما.

ومنها: أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لا تجب عليه الإعادة، وسيأتي الكلام عليه.

ومنها: أن من عمل بالاحتياط يؤجر عليه، وإن كان لا يجب عليه.

المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في جواز التيمم في أول الوقت قال الإمام أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من تطهير بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته كاملة، وله أن يصلي بها ما لم يحدث.

واختلفوا في الوقت الذي يجزي للمسافر أن يتيمم فيه:

فقالت طائفة: لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، وهذا قول الشافعي، وهو الصحيح من مذهبه، وقد اختُلفَ عنه فيها، وقال إسحاق: يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن له طمع في وجود الماء من قريب.