للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم أخرج بسنده عن نافع عن ابن عمر: أنه تيمم بمرْبَد النَّعَم، وصَلَّى العصر، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة، فلم يُعد الصلاة.

قال: وفيه قول ثالث: وهو أنه يَتَلَوَّمُ ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا تيمم، وصلى، ورُويَ هذا القولُ عن علي، وبه قال عطاء، وسفيان، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وقال الزهري: لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت، وكذلك قال مالك، إلا أن يكون بمكان لا يرجو أن يصيب فيه الماء، فإنه يصلي على ما كان يصلي لو كان معه ماء، وحكي عنه أنه قال: يتمم وسط الوقت، وكان الأوزاعي يقول: أيَّ ذلك فعل وسعه.

وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه عَرَّس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم، فاستيقظ، فقال: أتُرَوْنا نُدْرك الماءَ قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك الماء، فاغتسل، وصلى.

ثم ذكر بسنده عن الحارث، عن علي رضي الله عنه في الجنب لا يجد الماء، قال: يَتَلَوَّمُ ما بينه، وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا تيمم، وصلى، فإن وجد الماء اغتسل، ولم يُعد ما مضى.

قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل، إلا صلاة الظهر في شدة الحر بقوله عليه السلام: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فَيْح جهنم".

وفيما رويناه عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها" دليل على ذلك، ولم يفرق في شيء من الأخبار بين من يتطهر بالماء أو بالتراب، فكل مُصَلٍّ بأيّ طهارة صلاها، داخل في جملة هذا الحديث، إلا ما استثنته السنة، وقد روينا عن ابن عمر أنه