للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تيمم بمربد النَّعَم، وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعد الصلاة (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر هو التحقيق الحقيق بالقبول والسماع، وما عداه لا يؤيده نص ولا إجماع، والحاصل أن من صلى في أول الوقت بالتيمم مبادرة إلى أداء الصلاة في وقتها المستحب، فقد أتى بما أمر به، وندب إليه، فكان ممن أحسن عملا، والله أعلم.

المسألة السابعة: في ذكر أقوال العلماء فيمن تيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت.

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله أيضًا: أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله، وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه.

واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وَجَدَ الماء قبل خروج الوقت، فقالت طائفة: يعيد الصلاة هذا قول عطاء، وطاوس، والقاسم، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة، واستحب الأوزاعي إعادتها، وقال: ليس ذلك بواجب. واختلف فيه عن الحسن، فرَوَى يونس عنه أنه قال: يُعيدُ ما دام في الوقت، وَرَوى يزيد التستري عنه أنه قال: هو بالخيار إن شاء اغتسل وأعاد، وإلا فقد مضت صلاته.

وقالت طائفة: لا إعادة عليه، فَعلَ ذلك ابن عمر، ولم يُعدْ.

ثم أسند عن نافع عن ابن عمر قال: تيمم ابن عمر على رأس -يعني ميل أو ميلين- من المدينة فصلى العصر، فَقَدمَ، والشمس مرتفعة، فلم يُعد الصلاة.


(١) الأوسط جـ ٢ ص ٦١ - ٦٣.