وبه قال الشعبي، والنخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومالك وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد أدَّى هذا فرضه كما أمر، فإن ادعى نقض ذلك، وإيجاب الإعادة عليه، فليأت بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، ولا فرق بين من صلى جالسا لعلة، ثم أفاق وقدر على القيام، ومن صلى عُريانا، لا يقدر على ثوب، ثم
وجد الثوب في الوقت، وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن يصلي، ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد منهم (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر هو الظاهر الحقيق بالقبول، لحديث الباب، حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي لم يعد مع وجوده الماء في الوقت:"أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك" فإنه نص صريح قاطع للنزاع فلا رأي، ولا قياس مع النص، ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال:(من الوافر):
إذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي في مَيَادين الكفَاحِ