للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومعنى الكلام أن من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات.

قال: والمراد -والله أعلم- بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذَّب أصلًا، فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين.

ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصًا من الأمة، أي يغفر لبعض الأمة المقحمات، وهذا يظهر على مذهب من يقول: إن لفظة "مَنْ" لا تقتضي العموم مطلقًا، وعلى مذهب من يقول: لا تقتضيه في الأخبار، وإن اقتضته في الأمر والنهي، ويمكن تصحيحه على المذهب المختار، وهو كونها للعموم مطلقًا؛ لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص، وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع. انتهى كلام النووي.

وقال العلامة السندي رحمه الله: ولعل المراد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلها، بل لابد أن يغفر لهم بعضها، وإن شاء غفر لهم كلها، وقيل: المراد بالغفران أن لا يخلد صاحبها في النار، أو المراد الغفران لبعض الأمة، ولعله إن كان هناك تأويل فما ذكرتُ أقرب، وإلا فتفويض هذا الأمر إلى علمه تعالى أولى. والله أعلم. اهـ كلام السندي.

قال الجامع: عندي أن ما تقدم في كلام النووي رحمه الله من حمل "من" على الخصوص للأدلة المقتضية لذلك هو الأولى،