للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحال لا الاستقبال، وهي حرف، وقيل: ظرف مكان، وقيل: ظرف زمان. وقوله "هو" مبتدأ، وجملة "يسأل" خبره (عن الإسلام) أي عن شرائع الإسلام. ويحتمل أنه يسأل عن حقيقة الإسلام. وإنما لم يذكر له الشهادة، لأنه عَلمَ أنه يَعْلَمُهَا أو عَلمَ أنه إنما يسأل عن الشرائع

الفعلية، أو ذَكَرَها ولم ينقَلها الراوي لشهرتهَا.

وإنما لم يذكر الحج إمّا لأنه لم يكن فُرِضَ بَعْدُ، أو الراوي اختصره، ويؤيد الثاني ما أخرجه البخاري في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال: "فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام، فدخل فيه باقي المفروضات، بل المندوبات". قاله في الفتح، وسيأتي مزيد بسط على هذا في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

(فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات") يجوز فيه الرفع والنصب والجر؛ أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدإ محذوف، أي هي خمس صلوات، وأما النصب فعلى تقدير "خذ" خمس صلوات، أو نحوها، وأما الجر فعلى أنه بدل من الإسلام، وفيه حذف أيضا، أي إقامة خمس صلوات، لأن عين الصلوات الخمس ليست عين الإسلام، بل إقامتها من شرائع الإسلام. أفاده العيني.

وفيه أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافًا لمن أوجب الوتر، أو ركعتي الفجر، أو صلاة الضحى، أو صلاة العيد، أو الركعتين بعد المغرب. قاله في "الفتح" جـ ١ ص ١٣٢.