للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قال) الرجل السائل (هل علي غيرهن)، "هل" للاستفهام، "وعليّ" جار ومجرور خبر مقدم، و"غيرهن" مبتدأ مؤخر.

والمعنى: هل يجب عَلَيّ غير هذه الصلوات الخمس من جنس الصلاة، وإلا لا يصح النفي في الجواب ضرورة أن الصوم والزكاة غيرهن. أفاده السندي.

(قال) - صلى الله عليه وسلم - (لا) أي ليس يجب عليك شيء غيرهن (إلا أن تَطَّوَّع)

استثناء من قوله "لا".

و"تطوع" بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين، فأدغمت الثانية في الطاء، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين، كما قال في الخلاصة:

وَمَا بِتَاءَيْن ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ العِبَرْ

وهل المحذوفة هي الزائدة، لزيادتها، أو الأصلية، لأن الزائدة جيء بها لإفادة معنى، فلو حُذفَت لَفَاتَ الغرض الذي زيدت من أجله، فيه خلاف بين البصريين والكَوفيين، ويجوز إظهار التاءين أيضًا من غير إدغام. وقال النووي: والمشهور التشديد.

ومعناه: إلا أن تفعله بطواعيتك. واستدل به من قال إن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكًا بأن الاستثناء فيه متصل. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل الآتية، إن شاء الله تعالى.