للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قال) - صلى الله عليه وسلم - (وصيام شهر رمضان) عطف على "خمس" بالأوجه الثلاثة (قال) الرجل (هل عليّ غيره؟) من جنس الصيام (قال) - صلى الله عليه وسلم - (لا) يجب عليك غيره (إلا أن تطوع) بالضبط المتقدم ومعناه، قال الراوي: (وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة) أي بَيَّنَ له في جملة ما بَيَّن من الفرائض، وجوب الزكاة.

وكان الراوي -وهو طلحة بن عبيد الله- نسي ما نص عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتبس عليه، فقال: وذكر له الزكاة.

وفيه أن من التبس عليه شيء من الألفاظ ينبغي له أن يشير في لفظه إلى ما يُنِبىءُ عنه، كما فَعَل الراوي هنا. أفاده البدر العيني رحمه الله. "عمدة" جـ ١ ص ٢٦٨.

وفي رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني بما فَرَضَ اللُه عليّ من الزكاة، قال: فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام.

قال الحافظ: فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجْملَت، منها بيانُ نُصُب الزكاة، فإنها لم تفسر في الروايتين، وكذا أَسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد من القصة بيان أن المُتَمَسِّك بالفرائض نَاجٍ، وإن لم يفعل النوافل. اهـ. "فتح" جـ ١ ص ١٣٢.

(قال) الرجل (هل عليّ غيرهما) أي غير الزكاة من الحقوق المتعلقة بالمال (قال) - صلى الله عليه وسلم - (لا) أي لا يجب عليك غيرها (إلا أن تطوع)