للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دليل على هذا. فتبصر.

قال الحافظ: على أن في استدلال الحنفية نظرًا لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام، بل بوجوبه، واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما، وأيضًا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات، بل مسكوت عنه، وقوله "إلا أن تطوع" استثناء من قوله "لا" أي لا فرض عليك غيرها. اهـ. "فتح" جـ ١ ص ١٣٢.

قال الجامع عفا الله عنه. الذي يترجح عندي أن من شَرَعَ في نفل الصلاة يلزمه إتمامه لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]، وأما إذا أفسده فليس عليه القضاء لعدم دليل على ذلك، وأما من شَرَعَ في نفل الصوم فله الفطر، لما تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينو صومًا ثم يفطر، ولحديث الجويرية المتقدم، ولا يجب عليه القضاء، لما رواه البخاري من حديث أبي جُحَيفة رضي الله عنه قال: "آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أمَّ الدرداءُ مُتَبَذِّلةً، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال: كُلْ، فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل … " الحديث. فقد استحسن - صلى الله عليه وسلم - فعل سلمان ولم يُلْزِم أبا الدرداء بالقضاء.

والحاصل أن الصلاة يلزم إتمامها بالشروع للآية المتقدمة، وأما الصوم وإن كانت الآية تشمله إلا أن الأدلة خصصته.

وأما قياس الصلاة على الصوم في هذا التخصيص، كما قاله